Translate

Sunday, June 26, 2011

متىيتم إلغاء عقوبة السجن في قضايا الحق الخاص؟

د.خالد النويصر
ما زالت السجون تكتظ بمساجين الحق الخاص رغم أن هذه العقوبة لم يعد يُعمل بها، وتم إلغاؤها في العديد من دول العالم إما منذ قرون أو عقود مضت نظراً لأن أضرارها أكثر من منافعها. إن السجن ليس مكاناً للمدينين، إنما هو مكان للمجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات والمحتالين والنصابين والسارقين والمزورين وأصحاب القضايا الجنائية وغيرهم.
إن المسألة لا تحتاج إلى تأمل وتفكير كبير، فأضرار هذه العقوبة جمة على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة كذلك، فالسجن عامل محطم للفرد ومذل لكرامته وكبريائه والزج به في السجن يهيئ أرضية ليغدو مجرماً، وإن لم يكن كذلك فيصبح مريضاً ومقهوراً نفسياً ومعنوياً، بل خصماً وكماً مهملاً من رصيد البناء وليس قادراً على العمل والإنتاج فحسب، إنما عالة على ذاته وأسرته ومجتمعه، وقد يشكل خطورة عليه وعلى السلام الاجتماعي برمته.
بيد أن ضرر سجن الفرد عادة ما يطول أسرته كذلك، فهي بعد أن اتخذت منه راعياً وقدوة حسنة ومثالاً يُحتذى في التربية والتنشئة، فكيف يكون الحال بتلك الأسرة وراعيها قد أصبح رهين الحبس في قضية حق خاص؟ وما انعكاسات ذلك على الأبناء ومستقبلهم؟ كما أنها تفقد مصدر دخلها ومعيشتها نتيجة لحبس راعيها، ناهيك عن حزمة كبيرة من المخاطر النفسية والأخلاقية والتربوية التي تحيق بالأسرة كلها التي تجعلهم في وضع لا مندوحة عنهم للجنوح، بل الانحراف وضياع مستقبل الأسرة بكاملها والأبناء على وجه الخصوص. وعلى صعيد المجتمع فإن الأضرار عليه فادحة وعظيمة، نظراً لأن الفرد الذي يتم سجنه ثم يُفرج عنه ولو بعد حين يُتوقع أن يتحول في حالات كثيرة إلى شخص غير سوي تنتابه ميول إجرامية خطيرة، أما الدولة فتتحمل مبالغ باهظة نظير ما تقوم بتوفيره لذلك الشخص المسجون من رعاية معيشية وصحية ونفسية ومتابعة مستمرة له، فضلاً عن الرعاية والمتابعة الأمنية التي تقوم الدولة بتوفيرها للأعداد الكبيرة من أولئك المسجونين.
وعلاوة على ذلك فإن هذه العقوبة تتعارض مع عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، التي على رأسها الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، خاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948 التي تضمنت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من القمة العربية في تونس في 23/5/2004، حيث تضمنت المادة (14/2) منه على عدم جواز حرمان الأشخاص من حرياتهم، كما نصت المادة (18) من الميثاق نفسه على أنه (لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي)، وصادقت المملكة على هذا الميثاق، كذلك إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في 5/8/1990، حيث تضمنت المادة (19/د) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة، وكل هذه المواثيق والاتفاقيات تعارض مثل هذا النوع من العقوبات.
إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - أقر نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما أن ولاة الأمر - رعاهم الله - منحوا صلاحيات واسعة وكبيرة لهيئة حقوق الإنسان في أن تتابع كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، لذا فإنه يؤمل ويعول كثيراً عليها أن تضع في صدارة أولوياتها مساعدة كل الجهات المعنية الأخرى بوضع الأنظمة اللازمة أو تعديلها للتعجيل بإلغاء عقوبة السجن عن سجناء الحق الخاص، كما أن نظام هذه الهيئة الصادر في عام 1426هـ أوكل العديد من الأهداف والاختصاصات إليها، إذ تضمنت المادة الأولى من نظامها على أن هدف الهيئة هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وتأكدها من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية، وكذا إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن هنا يأتي دورها في الالتفات لهذه العقوبة، وبالذات تأثيراتها السلبية في الصورة المشرقة للمملكة.
وبناءً على ذلك كله، فقد حان الوقت لاتخاذ القرار بإلغاء عقوبة السجن لسجناء الحق الخاص على أن يستثنى من ذلك بعض الحالات مثل حالات النصب والاحتيال والشيكات دون رصيد والنفقة على الأبناء وغيره، وأن يصدر نظام عاجل في هذا الخصوص يوضح كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر بما في ذلك الآليات العملية التي تمنع من استغلال هذا النظام في التلاعب وأكل حقوق الدائنين، ويمكن على سبيل المثال اللجوء إلى العديد من الحلول البديلة مثل المنع من السفر وتجميد الحسابات المصرفية إلى حد قيمة الدين ومنح القضاة صلاحية استقطاع جزء من راتب الموظف أو العامل في القطاع الخاص ومصادرة الأموال الثابتة والمنقولة إلى الحد الذي يغطي قيمة الدين إلى جانب تعطيل مصالح المدين كافة عن طريق الحاسب الآلي أو الحكم عليه بأي من تلك العقوبات البديلة دون الإخلال بحق الدائن في العودة على المدين متى ما ثبت أن لديه المال أو الممتلكات التي تساعد على سداد دينه، وغير ذلك من العقوبات البديلة.
لقد أقرت الشريعة الإسلامية المبدأ العام (بنظرة إلى ميسرة) فيما يتعلق بسداد الديون في حال عدم قدرة بعض الأشخاص على ذلك، لذا يقع على عاتق الجهات المختصة وكل المعنيين والحادبين على مصلحة هذا الوطن وضع نظام يراعي عدم انتهاك حقوق الإنسان وسلب حريته من أجل دين مستحق عليه مع ضرورة وضع الآليات اللازمة لتنفيذه وضمان كفاءته وتحقيق فوائده على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة.

Sunday, June 19, 2011

Saudi Arabia: Difficult choices

Saudi Arabia: Difficult choices

By KHALID ALNOWAISER | ARAB NEWS
We must keep our country safe and united at a time of regional upheaval

I realize that Saudi Arabia has many challenges and issues of concern in light of recent political upheavals in the region. Yemen is next door and remains a troublesome neighbor; Bahrain has significant domestic challenges which cannot be ignored, given its strategic importance to the Kingdom; and Syria and Lebanon have always been a source of worry. The events in Egypt erupted like a volcano that no one was expecting and it needs more time to recover after the fall of Mubarak. Tunisia is another unexpected development and Libya seems to be on the verge of a difficult political transition. Iran poses a threat not only for Saudi Arabia and the region but for the entire world.

As the undisputed leader of the Islamic world, Saudi Arabia has a great responsibility, especially with its strategic location, oil and other natural resources. Saudi Arabia is not a Zaire or Myanmar, but a country of immense size and importance. Yet, the Kingdom's internal situation is very complicated and demands that we examine the choices facing the country. The religious establishment still lives in the past, but its powerful role cannot be disregarded or underestimated. Further, our young people have numerous concerns including jobs and more personal freedom. The issues of terrorism and the need to maintain safety and security in such a huge and important country require serious attention.

Now, I am fully aware that theory is one thing, but reality is quite different.

As we consider these challenges, we must always put ourselves in the shoes of the political decision-makers and the pressures they face daily. So, what can be done to maintain and advance Saudi Arabia's unity and stability while it exists in such an explosive region that is experiencing extraordinary and unprecedented turmoil? It seems that there are only three possible options.

First Option: Count fully on the United States to support Saudi Arabia in the event of any crisis that may erupt in the country regardless of its cause or nature. This option may have merit if the danger were external, but let's be clear: America will not intervene to protect our country or any other nation if the threat is internal. The proof of this is how quickly America abandoned its closest allies such as Iran under the Shah, the Philippines during the regime of Ferdinand Marcos, and now Mubarak in Egypt. This should not come as any surprise since all nations focus solely on their own interests and strategic goals. Therefore, it is not realistic for Saudi Arabia to rely on the United States, in spite of the special relationship that currently exists between our two countries.

Second Option: Try to enhance the power of the religious establishment and depend upon its support and influence on all aspects of the life of the Saudi people to protect the country from all challenges. Certainly, this option has legitimacy for two reasons: First, Saudi Arabia is the birthplace of Islam and the nation was born out of the Muslim religion. Secondly, there are political, legal and ethical commitments toward the religious establishment that can never be disregarded or ignored which exist since the first day of the country’s foundation. However, although this option may be appropriate in the near future, it will pose a major danger to Saudi Arabia in the long run because of the following:
1. The religious establishment is outmoded and soon is expected to lose its control and domination over the lives of Saudi citizens, especially in light of modern technology and unprecedented international media openness. It is obvious that its approach is based on custodianship, creatorship, suppression of personal and social freedom, and infringement of the rights of women and young. The young will likely explode one day and reject the pressure on them. With time, such an attitude will engender more resentment toward religious authorities, especially among young people. Given the rapid pace of modern life, this failure to change and be flexible will harm rather than help our country.

2. The religious establishment also is likely to become too powerful, and the only goal for it is to seek more political power. Islamic history is full of evidence where power corrupts absolutely. Osama Bin Laden, for example, started as an individual who had a noble religious message but as time passed on, his political ambition was so obvious and he used (and indeed abused) Islam to try and further his political objectives.
3. If the level of religious doctrines and dosages imposed for certain purposes in everyday life increases in any society beyond the normal mental and spiritual capacity of human beings in modern life, which seems to be the case in the Kingdom, it will certainly backfire such as what happened in the 1980s during the call for jihad against the Soviet Union in Afghanistan.

Third Option: Rely on openness, transparency, democracy, human rights, and personal freedom in building the civil and political institutions for Saudi Arabia and speak to the new generation in truth about what is facing them today and not sometime in the past. We must also continue to maintain positive international relations with all nations, including the United States and developed nations, and de-emphasize the influence of the religious establishment over the lives of Saudi citizens so they can breathe normally and live a healthy and productive life. This can happen only if religious authorities are challenged by the Saudi government to moderate their role in society and not simply control the people. Of course, the religious establishment should be treated with respect, but it has to realize this is the 21st century, not the Dark Ages.

There is no question that the Saudi people fully support and are loyal to the royal family from the great founder, King Abdulaziz, to the age of King Abdullah. However, our country must search for alternative ways of planning to implement this third and final strategic option in order to keep the country safe, secure, stable and united while the region is going through such drastic political changes.

I sincerely hope that Saudi Arabia is ready to embrace this choice even if it takes many years.

— Dr. Khalid Alnowaiser is a columnist and a Saudi attorney with offices in Riyadh and Jeddah. He can be reached at: Khalid@lfkan.com and/or Twitter (kalnowaiser)

شرط التحكيم ومدى أهميته

د.خالد النويصر
التحكيم قطاع حيوي ومهم، هو عامل فاعل لخدمة مصالح المستثمرين والشركات كافة، يزيد من الحراك التجاري والاستثماري، يوفر الظروف الملائمة كضمانة مهمة تحفز على تدفق الاستثمارات الأجنبية على الوطن، بالتالي يسهم في ارتفاع معدلات التنمية، ليفضي لإحداث طفرة اقتصادية. يلجأ إليه المستثمرون والشركات السعودية في الداخل والخارج لفض نزاعاتهم التجارية بعيداً عن إجراءات القضاء العادي. الاستثمارات السعودية في الخارج بلغ حجمها أكثر من 4.6 تريليون ريال، الجانب الآخر، هو المستثمرون والشركات المتعددة الجنسيات في المملكة، بلغت استثماراتها نحو 552 مليار ريال. معظم هؤلاء المستثمرين والشركات، بل على مستوى العالم تأخذ بشرط التحكيم لتسوية نزاعاتها.
نظام التحكيم السعودي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 46 وتاريخ 12/07/1403هـ، نص في المادة الأولى منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين".
النظام يتطلب اتفاق الأشخاص على اللجوء إلى التحكيم، الاتفاق يُعد عقداً يجب توافر أركانه، أهمها الرضا والمحل والأهلية، سواء ورد كبند في العقد أو ورقة مستقلة قبل أو بعد قيام المنازعة بين الخصوم، هذا ما يفرق بين الصلح والتوفيق من ناحية ونظام التحكيم من ناحية أخرى.
الاتفاق على التحكيم يقيد الأطراف وعدم إمكان رجوع أحدهم عنه، إلا بموجب اتفاق لاحق ينص على التحلل من اتفاق التحكيم السابق واللجوء إلى طريق آخر غير التحكيم.
المعلوم فقهـا وقضاء أن التحكيم سبيل خاص واستثنائي لفض الخصومات، إذا اتفـق عليه طرفـا التعاقد عند إبرام العقـد أو بعـده، النظام أجازه احتراماً لإرادة الطرفين المتعاقدين، اشترط لذلك شروطاً عديدة يجب توافرها في المتعاقدين المحتكمين وأخرى في المحكّمين، وإلا استرد القضاء العادي المختص ولايته العامة وسلطانه بنظر موضوع الدعوى.
النظام أوجد شروطاً إجرائية في هذا الخصوص، أهمها وجوب الدفع (قبل التكلم في موضوع الدعوى)، وذلك بعدم جواز قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، لوجود اتفاق بين الطرفين مسبقاً على إحالة النزاع إلى التحكيم، هذا يكون تحت طائلة سقوط شرط التحكيم واسترداد القضاء المختص ولايته العامة بنظر موضوع الدعوى، لأن الاختصاص النوعي (الموضوعي) يسمو على اتفاق الأطراف على التحكيم الذي لا يتمتع بالقطعية، نظراً لأنه سرعان ما يسقط في حالة القبول (ولو كان ضمنياً) بنظر الدعوى من قبل المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم دون تمسك أي من طرفيه بشرط التحكيم.
شرط التحكيم قد يكون غير واضح إذا ما شابه الغموض أو ورد بصيغة عامة مبهمة دون تفصيلات، هذا جائز الحدوث في الحياة العملية، لذا وجب تفسير اتفاق التحكيم طبقاً للقواعد العامة في تفسير العقود. إذا كانت العبارة واضحة لا يجوز الانحراف عنها بحجة التفسير، البحث يجب أن يكون عن النية المشتركة للمتعاقدين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعامل السابق والأعراف مع تفسير العقد لمصلحة المدين، إذا ما نص العقد على اختصاص القضاء بنظر المنازعات الناتجة عن العقد، يتم النص في مادة أخرى على اختصاص التحكيم بنظر هذه المنازعات. اقتراحنا أن ينعقد الاختصاص للتحكيم حال التمسك به من أحد طرفي النزاع وليس القضاء، لأن اللجوء إلى القضاء هو الأصل العام، أما اللجوء إلى التحكيم فهو اتفاق خاص، والخاص يقيّد العام.
المادة السابعة من نظام التحكيم السعودي نصت على أنه "إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام"، إذا ما خالف أحد الأطراف ما تم الاتفاق عليه باللجوء إلى التحكيم ولجأ أحدهم إلى القضاء، فللطرف الآخر الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واتفاق الأطراف على حل النزاع الذي قام أو يقوم بينهما عن طريق التحكيم ، ذلك استناداً إلى نص المادة 7 من نظام التحكيم السعودي.
الدفع بشرط التحكيم ليس من النظام العام، أي أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم. الدفع بشرط التحكيم يسقط إذا لم يتمسك به الخصم قبل التحدث في الموضوع، التنازل عن شرط التحكيم جائز صراحة أو ضمناً، لأن التحكيم في حـد ذاته لا يتعدى كونه عقـداً رضائيـاً بيـن الأطراف خارجاً عن طرق التقاضي العـادية إلى طرق استثنائيـة. كما أجـاز النظام عقـده أجـاز كذلك فسخه، يمكن أن يكون الفسخ صريحـاً (كالاتفاق عليه صراحة وبعقد خطي على ذلك) أو ضمنياً كالرجوع بالنزاع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظره والتحدث أمامها من قبل الأطراف في موضوع الدعوى دون التمسك بوجوب الاعتداد بالتحكيم. إذا حدث ذلك، نهض دليل قضائي قطعي يفيد موافقة أطراف التعاقد على إلغـاء شرط التحكيم والعزوف عنه وتركه وقبولهم العودة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الموضوع.
في حال تمسك به أحد طرفي النزاع أمام المحكمة المختصة قبل التعرض لموضوع الدعوى وإبداء الدفوع الموضوعية، المحكمة لا تملك هنا سوى تقرير عدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 7 من نظام التحكيم، معناه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعمال شرط التحكيم من تلقاء نفسها، إنما التمسك به أمامها من أحد طرفي النزاع قبل أي دفع موضوعي.
هذا هو ما انتهى إليه ديوان المظالم في العديد من أحكامه، وبذلك فإن المحكمة عليها الرد على الدفع المبدئي بعدم القبول لشرط التحكيم، لأنه من الدفوع الجوهرية، لكونه منتجاً في الدعوى، وإلا كان الحكم قاصراً ومحل طعن.
لذا، نقول إن الدفع بشرط التحكيم لا يسقط إلا إذا لم يدفع به الخصم أمام المحكمة قبل التحدث في الموضوع، أو كان الاتفاق على التحكيم من الأمور التي لا يجوز فيها الاتفاق على التحكيم، وهو من الأمور المستثناة في المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي.
هذا كله يمثل جانباً فنياً، إلا أنه لا يمكن إغفال أهميته لكل المختصين والمهتمين بمجال التحكيم كآلية ناجعة لتسوية النزاعات.

Sunday, June 12, 2011

حقوق الناس أمام القضاء.. الواقع والمأمول

د.خالد النويصر
هناك مشكلة كبيرة ومهمة تتلخص في أن الدعاوى تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءات التقاضي، ونتج عن ذلك تعطيل لحقوق الناس والإضرار بمصالحهم. إن المشكلة حقيقية وكبيرة، ولن تحلها زيادة أعداد القضاة أو قيام المحاكم المتخصصة فحسب، إنما يستوجب الأمر التأمل في الموضوع برمته والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خلق هذا المناخ.
إن المسألة تتطلب سن الأنظمة التي تقلل من الدعاوى التي تهدف إلى المماطلة وضياع حقوق الناس، فالدعاوى كثيرة ومتعددة الأشكال والأنواع، فمنها ما هو صحيح أي أن رافعيها أصحاب حق، إلا أنهم لم يستطيعوا استيفاء هذا الحق من المدينين، ولذلك أضحى القضاء الخيار الوحيد لهم لحل مشكلاتهم، بينما البعض يلجأ إلى القضاء لاعتقاده أنه صاحب حق - وربما غير ذلك - وفي الجانب الآخر، هناك فئات عدة بعضها يلجأ إلى المحاكم لإقامة دعاوى كيدية وإشغال القضاة والمحاكم، كما أن هناك فئة أُجبرت على الذهاب للمحاكم لأن هناك من ماطلها وامتنع عن إعطائها حقوقها، خاصة أن السنوات التي يستغرقها نظر مثل هذه الدعاوى تساعد أمثال هؤلاء المماطلين على كسب عنصر الوقت وتعطيل حقوق الناس أمداً أطول، ولا سيما أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الأمر هو أن يُلزم المحكوم عليه برد المبلغ المستحق الأصلي فقط دون أن تتبع ذلك أي عقوبات أو غرامات مالية من جراء هذه المماطلة، لذا اكتظت المحاكم بقضايا كثيرة استغلالاً للوضع القائم والنظام المعمول به. ونتج عن هذا الوضع أن أصبح التعقيد والتأخير كله يُنسب للمحاكم والقضاة في تأخير البت في القضايا، وهذا أمر غير صحيح في كثير من الأحوال، لأن الإشكالية القائمة تكمن في الأنظمة المعمول بها التي عفى عليها الزمن ولم تعد مواكبة لإيقاع الحياة المتسارع والتطورات الاقتصادية المتلاحقة.
إذاً ما الحل الذي يرد للقضاء هيبته ومكانته واحترامه والذي يعيد للناس حقوقها دونما تأخير أو مماطلة أو تعطيل، حتى يكون معلوماً للجميع أن ساحة القضاء ليست مجالاً للتلاعب والمماطلة وأن إشغال الناس والقضاة بدعاوى كيدية أو المماطلة في إيفاء الناس حقوقها، أمر غير مقبول تماماً إلى جانب أن له نتائج وآثار عكسية كبيرة. وهنا بعض المقترحات التي قد تسهم وتساعد على حل هذه الإشكالية وذلك على النحو التالي:
أولاً: أنه حان الوقت لإعادة النظر في مبدأ مجانية التقاضي الذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى تراكم القضايا المقامة لدى المحاكم وزيادة أعدادها استغلالاً لهذا الوضع، حيث إنه لو كانت هناك رسوم تُفرض على كل دعوى ويسدد المدعي جزءاً منها لدى التقدم بدعواه أمام القضاء، وبعدها يصدر حكم القاضي بإلزام الطرف الخاسر للدعوى ليسدد كامل الرسوم بما فيها ما قد سبق وسدده المدعي، على أن تكون هذه الرسوم مقررة بمنطوق الحكم النهائي على من يخسر الدعوى وأن تكون مشمولة في صك الحكم ذاته، ولو تم ذلك، لأحجم الكثيرون عن إقامة الكثير من الدعاوى الكيدية أو المماطلة في إضاعة حقوق الناس وشغل المحاكم والقضاة بها وهدر طاقاتهم وتبديد وقتهم الثمين وصرفهم عن نظر قضايا أخرى صحيحة ومحقة. لذا لا بد من وضع نظام خاص بالرسوم القضائية وآلية العمل الخاصة به، بحيث يمكن أن تُفرض هذه الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، إلى جانب قيام ما يُسمى بنظام المساعدة القضائية الذي يؤمل صدوره وتعمل به الكثير من دول العالم، الذي يهدف إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا قبل لهم بتحمل تلك الرسوم. إن مثل هذا الصندوق ستكون له فوائد من بينها أن تُصرف عائداته على تطوير جهاز القضاء وتدريب العاملين فيه، والإسهام في دفع مصروفات المحامين الذين توكلهم المحكمة في حال عدم استطاعة أحد الأطراف الدفاع عن نفسه، وكذا تغطية مصروفات الخبراء وغيره.
ثانياً: الأمر الآخر، أنه حان الوقت لإيجاد تقنين واضح ومحدد لموضوع مصروفات الدعوى، نظراً لأن الدعاوى في يومنا هذا يلزمها مصاريف كبيرة وطائلة من أتعاب محاماة وغيرها، لذا لا يجوز أن يُترك المماطل بأن يرد ما بذمته من حقوق فقط، وهو قد أضرّ بخصمه وأشغل القضاة بمماطلته، إذ لا بد من تحميله كذلك مصروفات الدعوى التي كان سبباً لإقامتها وعليه أن يدفع إلى جانب ذلك أتعاب المحاماة التي أدت بالدائن صاحب الحق للقيام بدفعها لمحامٍ أو أكثر لمقاضاة المدين، على أن تُذكر كل هذه المصروفات في صك الحكم الصادر في ذات الدعوى، وبذا يصبح معلوماً للجميع أن اللجوء للقضاء تكلفته أكبر بكثير من منح الناس حقوقهم في حينه بعيداً عن ساحات المحاكم.
ثالثاً: كما حان الوقت لإيجاد تنظيم واضح ومحدد ومتفق مع الشرع الحنيف للتعويض عن الضرر الحادث بسبب تعطيل حقوق الناس وإطالة أمد التقاضي، وما يستتبع ذلك من تعدد الجلسات وتقديم المذكرات والمرافعات وما يصرف من وقت وجهد ومال في هذا الصدد، إذ لا يجوز أن يحبس المماطل ما عليه من مبالغ بذمته طوال فترة التقاضي التي قد تستغرق عدة سنوات دون أن يعوض صاحب الحق على ما لحقه من ضرر نتيجة لذلك.
رابعاً: لا بد من ضرورة وضع آلية تتفق مع الشريعة الإسلامية أيضاً لتعويض الشخص المتضرر عن مسألة القوة الشرائية للمبلغ المطالب به لدى نشوء الحق وإلى حين صدور الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، ذلك أن الشخص الذي يطالب شخصاً آخر بمبلغ هذا اليوم، لن يكون لذلك المبلغ القوة الشرائية نفسها بعد سنوات عدة، ولا سيما إذا ثبت المطل والقدرة على السداد وانتفاء ضمان السداد، إذ لا يمكن تجاهل عامل التضخم الذي تمر به كل دول العالم، فالشخص الذي يطالب شخصاً آخر بمبلغ مليون ريال على سبيل المثال لن تكون لهذا المبلغ القوة الشرائية نفسها بعد خمس سنوات.
إن ترك مثل هذه المسائل الكبيرة الأهمية لاجتهادات القضاة وحدهم فيه صعوبة ومشقة بالغة عليهم، بل إن هذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام وتناقضها، لذلك لا بد من بحث حلول ناجعة لها وعدم تركها على ما هي عليه، الأمر الذي من شأنه مساعدة القضاة على معرفة الإطار الذي يمكنهم العمل من خلاله وتحركهم وفق طريقة واضحة ومحددة المعالم.

Sunday, June 5, 2011

حتىيقوم المركز السعودي.. كيف نحل مشكلة التحكيم؟

د.خالد النويصر
التحكيم التجاري لدينا مشكلة، في كل دول العالم أو أكثرها يلجأ المتنازعون أو المتخاصمون إليه لعدة أسباب على رأسها، وربما يكون أهمها، عامل الوقت، لأن المحاكم تستغرق وقتاً أطول للنظر والفصل في الدعاوى. في المملكة لدينا العكس، قضايا التحكيم تأخذ وقتاً طويلاً وغير معقول. قضاياه أصبحت وكأنها درجة ثالثة أو رابعة من درجات التقاضي. الموضوع مهم وحيوي وكبير، فالتحكيم هو إحدى الوسائل لتخفيف العبء على المحاكم والبحث عن خبرات متخصصة في مجال حل النزاع، بل إنه إحدى القنوات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوطن.
التطورات الاقتصادية هائلة في ظل العولمة وتدفق المعلومات، التجارة الدولية والمحلية زاد نطاقها واتساعها وحجمها، الشركات العالمية متعددة الجنسيات أصبحت حاضرة بقوة في المشهد التجاري العالمي والمحلي، لذا ظهرت الحاجة إلى النص على نظام يعهد إليه الفصل في القضايا الناجمة عن حركة التجارة الدولية، هذا النظام لا بد أن يتسم بالسرعة والمرونة التي تمتاز بها التجارة العالمية والمحلية، كذلك تميزه بالدقة وقلة التكاليف. ومن هنا تظهر الحاجة إلى آلية التحكيم لتلبي تلك التطورات المتلاحقة. بعيداً عن التقيد بالإجراءات والخطوات التي ينهجها القضاء العادي.
المملكة أدركت منذ وقت مبكر هذا الواقع، ألغت المواد من (493 إلى 497) المتعلقة بالتحكيم التي كان يتضمنها نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 في 15/01/1350 هـ. وضعت نظاماً للتحكيم بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2021 ليواكب أنظمة التحكيم الدولية. التحكيم في عرف الفقهاء قضاء استثنائي بديل للقضاء المعلوم ويمتاز بتبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، هو لا يتقيد بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات أمام المحاكم الأخرى التي تتقيد بها المحاكم.
الأحكام القضائية لها صلة وثيقة بأسبابها وعللها وجوداً وعدماً، النظام يجب أن يرتبط بالهدف المنشود منه سلفاً، والهدف الآخر من نظام التحكيم هو اقتصاد النفقات وتبسيط الإجراءات والتحرر من الشكليات التي تؤخر الفصل في القضايا مع مراعاة قواعد العدل والإنصاف. الواقع العملي لآلية التحكيم في المملكة خلاف ذلك، المتحاكمون يشكون من بطء الإجراءات المتبعة أمام هيئات التحكيم. هذا مدعاة لتأخير البت في النزاعات ورد الحقوق إلى أصحابها، الأسباب الجوهرية لتأخير الفصل في القضايا التحكيمية هي كثرة الخطوات التي لا بد من اتخاذها قبل انعقاد جلسات هيئة التحكيم وارتباط هذه الخطوات بالقضاء، وطريقة مراجعة القضاء لأحكام التحكيم أو ما يسمى الطعن في أحكامه.
إجراءات الطعن في أحكام التحكيم حافلة بالاستفاضة والتوسع الكبير في الرقابة القضائية على قرارات وأحكام هيئات التحكيم. المادة (18) من نظام التحكيم أجازت اعتراض الخصوم على أحكام التحكيم خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين، المادة (19) من النظام ذاته نصت على قيام المحكمة المختصة بنظر الاعتراض وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض للفصل فيه.
قبول الاعتراض طبقاً لهاتين المادتين معناه أن تنظر المحكمة موضوع النزاع التحكيمي برمته من جديد، هذا الإجراء يترتب عليه إعادة جميع الإجراءات ومناقشة جميع أدلة الإثبات والنفي وطلب جميع الدفوع والطلبات من جديد، هذا يؤدي إلى تأخير الفصل في النزاعات، الكثير يعرف أن الحكم الصادر في الدعوى يُطعن فيه أمام ناظر القضية ومن ثم محكمة الاستئناف، وقد يُعاد نظر الدعوى من جديد من أيهما أو كليهما، وهذا أمر غير مقبول ولا بد من إيجاد حل له حتى يتحقق الهدف من التحكيم وحفظ حقوق الناس. ديننا الإسلامي حثنا على صون حق العباد حيث يقول تعالى ''إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله...'' النساء (105). وسيد البشر رسولنا الكريم يحثنا في مواضع كثيرة على ذلك.
هناك أكثر من مقترح لأن يتم إنشاء مركز خاص بالتحكيم السعودي، على غرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرهما. ذلك يحتاج إلى صدور أنظمة ولوائح وتعليمات وخلافه، هو أمر قد يستلزم زمناً طويلاً ويترتب عليه ضرر على حقوق الناس، بل على اقتصاد الوطن برمته.
الحل هو تكليف دائرة أو جهة مختصة داخل كل محكمة قائمة ويلجأ إليها في قضايا التحكيم، يكون اختصاصها الوحيد النظر في مثل هذه القضايا مثل المحكمة العامة أو المحكمة الإدارية على سبيل المثال لا الحصر، يوكل إليها النظر في جميع الإجراءات الخاصة بالتحكيم بدءاً من اعتماد وثيقة التحكيم واختيار أعضاء هيئته وإيداع حكم التحكيم وسماع الطعن فيه، هذه المحكمة تتولى النظر في الإجراءات الخاصة بالتحكيم وحكم التحكيم في مرحلة واحدة، الحكم الصادر من هذه المحكمة يجب أن يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأية وسيلة من وسائل الطعن الأخرى، لأنه في ظل الوضع الراهن قد ازدادت أسباب وطرق الطعن في أحكام التحكيم ونظرها عن ثلاث درجات، وبذلك تلاشت قيمة التحكيم المرجوة منه.
يتطلب الأمر كذلك حصر الحالات التي يجوز فيها للخصوم الاعتراض على حكم التحكيم أمام هذه المحكمة. هذا يتم على ذات النهج المتبع في معظم نظم التحكيم الدولية. تلك النظم التي أجازت الطعن على حكم التحكيم متى توافرت هناك حالات محددة من بينها وجود مخالفات في إجراءات التحكيم وأن يُراعى عدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية.
الأخذ بهذه المقترحات أو أي مقترحات إيجابية أخرى ضرورة ملحة وسيفضي إلى تفعيل نظام التحكيم، وبالتالي سرعته في الفصل في القضايا والنزاعات التحكيمية. سيؤدي هذا حقيقة إلى إزالة المخاوف لدى بعض المستثمرين والشركات الأجنبية من أن التحكيم السعودي يشوبه البطء ولا يلبي الاحتياجات المتسارعة لتلك الجهات. هذا أمر من شأنه أن يساعد على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للمملكة لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية. ويا ليتنا نبدأ ولو مجرد التفكير من الآن في هذا القطاع المهم.