Translate

Sunday, February 26, 2012

حقوق الناس.. أحكام التحكيم ما بين الصياغة وقوة المضمون

حقوق الناس.. أحكام التحكيم ما بين الصياغة وقوة المضمون

د.خالد النويصر
يُعد حكم التحكيم متممًا لإجراءات التحكيم وثمرة للقضية التحكيمية والنتيجة التي خلصت إليها هيئة التحكيم بعد قفل باب المرافعة وإتمام المداولة لاكتمال المستندات والطلبات من الخصوم، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم أو أي من الأنظمة المرعية الأخرى.
بيد أن من إحدى معضلات التحكيم كيفية صياغة حكم التحكيم صياغة قانونية صحيحة البيانات والمضمون والتسبيب، وهذا يتطلب أن تُراعى فيه عدة أمور، منها على سبيل المثال وليس الحصر: مراعاة ما جاء في نظام التحكيم ونظام المرافعات الشرعية وباقي الأنظمة الأخرى ـــ إن حكم التحكيم الذي هو على غرار الحكم القضائي يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا وقاطعًا في منطوقه، حيث لا يدع مجالاً للشك بشأن تحديد الواجبات المفروضة على كلا الطرفين المتنازعين، وأن يرد الحكم على جميع طلباتهم إما إيجابًا أو سلبًا وبشكل كافٍ ووافٍ.
لقد أوجب نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/07/1403هـ في المادة (17) منه على أن يحتوي الحكم على بيانات معينة، إذا نص على أنه ''يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أُثبت ذلك في وثيقة الحكم''. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2012 وتاريخ 8/9/1405هـ أكثر تفصيلاً بشأن البيانات التي يجب أن يحتوي عليها حكم التحكيم، وذلك في المادة (41) التي نصت على ''... ويتم تحرير القرار مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقه، ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم...''.
وعلى الرغم من وضوح البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم على النحو الوارد بالمادة (17) من نظام التحكيم والمادة (41) من اللائحة التنفيذية، إلا أنه ما زالت هناك مشكلات وأخطاء تقع حال صياغة أحكام التحكيم مردُّها نقص هذه البيانات، مما يؤدي إلى الطعن ببطلان حكم التحكيم وما يترتب على ذلك من أضرار بالمحتكمين وغيرهم.
إن من الأخطاء التي تقع فيها هيئة التحكيم حال صياغة الحكم وتؤدي إلى بطلانه، عدم تسبيب الحكم تسبيبًا قانونيًّا صحيحًا على النحو المنصوص عليه بنظام التحكيم، ويقصد بأسباب الحكم حيثياته التي قام عليها من حيث الواقع والنظام، وكذلك رد الحكم على طلبات ودفوع الخصوم، فالتسبيب يُعد من عناصر الحكم ويؤثر دون شك في مضمونه، وقد يؤدي إلى هدم الأساس الذي بُني عليه ومن ثم الحكم ببطلانه.
ولذلك لا بد أن يكون واضحًا وجليًّا التزام هيئة التحكيم بتضمين الحكم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري في أسباب القرار ومنطوقه، وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، أي أن هيئة التحكيم غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي يبديها الخصوم أو أحدهم والتي تتغير معها وجهة النظر في الحكم، فيجب أن تكون الأسباب التي أقامت عليها هيئة التحكيم قضاءها كافية وقادرة على حمل النتيجة التي توصل لها الحكم والوارد ذكرها تحديدًا بمنطوقه.
كما تُعد من الأخطاء والمشكلات التي تؤدي إلى المطالبة ببطلان حكم التحكيم عدم تعرض الحكم للرد على طلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم المقدمة في الدعوى، ويُعد هذا الأمر من البيانات الجوهرية التي يجب أن يحتوي عليها حكم التحكيم، وذلك للوقوف على تحديد مدى تجاوز هيئة التحكيم لصلاحيتها من عدمه، وبيان الصلة بين مضمون الحكم وطلبات الخصوم، حيث يجب أن يكون مضمونه قائمًا على هذه الطلبات. كما تطلب نظام التحكيم في المادة (41) من لائحته التنفيذية أن يورد الحكم موجزًا عن دفوع ودفاع الخصوم شريطة ألاَّ يصل الإيجاز إلى درجة الإبهام أو الغموض أو الاختزال أو الابتسار الذي يخل بالمضمون وما انتهى إليه الحكم. وبطبيعة الحال لا يُشترط أن يذكر الحكم طلبات الخصوم وأقوالهم في فقرة مستقلة أو بصورة متتابعة أو متسلسلة، بل يمكن أن يكون ذلك في عدة فقرات متباعدة وبمناسبات مختلفة في أثناء تدوين الحكم.
كذلك من الأخطاء التي قد تقع فيها هيئة التحكيم وتؤثر في حكمها بالبطلان أن يستند الحكم إلى أحكام أو مواد نظامية تخالف الأنظمة المعمول بها وبالأخص أحكام الشريعة الإسلامية، مثل أن يقضي الحكم بإلزام أحد الخصوم بسداد فوائد ربوية تخالف أحكام الشريعة وتؤدي إلى طلب إبطال الحكم، لذلك يتطلب من الهيئة مصدرة حكم الحكم أن تراعي الأحكام النظامية المعمول بها والمواد التي تحكم النزاع سواء أثارها الخصوم أو لم يتعرضوا لها، وكذلك تطبيق النص القانوني الصحيح على النزاع.
وتُعد من المشكلات الشائعة في أحكام التحكيم غموض منطوق الحكم وعدم تحديده لالتزامات وحقوق المحتكمين، إذ يجب ابتداءً أن تنطق هيئة التحكيم بالحكم الصادر في الدعوى، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (41) من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه ''... وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة...''، مما يجعل هذا الإجراء لازمًا لصحة حكم التحكيم، فمنطوق الحكم هو الفقرة الأخيرة التي تتضمن التزامات وحقوق المحتكمين بعد استعراض طلبات ودفوع الخصوم ورد هيئة التحكيم عليها، ويُشترط في منطوق الحكم أن يكون في صورة قرار أو قرارات ملزمة، وأن يكون غير متناقض مع بعضه بعضًا، وأن يكون واضحًا محكمًا لا يتضمن إلا مفهومًا واحدًا حتى لا يلجأ الخصوم إلى طلب تفسير الحكم أو الطعن فيه بسبب جهالة منطوقه.
إن ما ورد لا يمثل كل المشكلات التي تشوب حكم التحكيم وتؤدي إلى طلب إبطاله، بل هناك العديد من المشكلات والأخطاء التي لا يتسع المجال لسردها، إلا أنه تجب الإشارة إلى وجوب أن تكون هيئة التحكيم على إلمام كامل بجميع المسائل النظامية المنصوص عليها بنظام التحكيم والأنظمة المرتبطة به، خاصة إذا كان تشكيلها من غير القانونيين، فلا بد من اطلاعهم على الإجراءات النظامية والشرعية المرعية المعمول بها في هذا المضمار.

Sunday, February 12, 2012


By KHALID ALNOWAISER 

Recently, the Saudi government appointed a new president for the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice who is known to be a more open-minded and progressive thinker.

However, the problem is not so much with the individuals on the commission but with the institution itself and how it operates.

For example, its executive bylaws in many respects are vague and have allowed some of its members to violate basic human rights, including in some cases the physical and verbal abuse of Saudi citizens.

Unfortunately, the commission’s executive bylaws outlined its powers and functions in only a general way, allowing too much license in how its mission was to be achieved.

As a result, this has led to the violations that are committed by the commission’s members. Indeed, the commission seems to exercise its power in excess of proper limitations and in violation of individual freedom. But let me be clear: I am not talking about the ritual of Promotion of Virtue and Prevention of Vice stated in the Qur’an which must be respected and followed by all Muslims, but about the unacceptable activities of the commission’s members.

Those acting on behalf of the commission have repeatedly shown that they do not respect the people’s right of privacy, and they engage in practices that are objectionable such as chasing and assaulting people and forcing segregation between men and women.

The commission’s executive bylaws contain some provisions that fail to consider human rights issues that are acknowledged around the world. For example, commission members, pursuant to Article 13 of the executive bylaws, may interfere with a person’s private property rights, which clearly violates Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the first and second paragraphs of Article 14 of the Arab Charter On Human Rights of 2004.

Further, the commission’s practice ignores the international covenants of human rights regarding the guarantees of the accused during investigation, as according to Article 22 of the commission’s executive bylaws, the latter may investigate without the presence of the guarantees set forth in the Law of Criminal Procedure.

This certainly violates Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 13 of the Arab Charter On Human Rights. Furthermore, the commission’s members use force during investigation and inspection, which is against not only international human rights treaties but also the regulations of the Kingdom.

In order to protect the basic rights of citizens, the commission needs to be reformed as soon as possible. Merely hoping that its leadership will be more progressive does nothing to correct the underlying problem, which is the commission’s interference with individual liberties. To that end, the government should consider the following changes:

1. The commission’s executive bylaws must be amended to preserve the rights and dignity of people and to ensure that no one is entitled to intervene or harm the personal freedom of Saudi citizens. If someone happens to see a vice, the executive and judiciary authorities shall be the sole recourse as is the case in all civilized countries. The commission’s guardianship on the Saudi society must stop.

2. The commission should cease to have any jurisdiction whatsoever over Saudi women and simply allow them to live their normal lives as is the case throughout the world. When one-half of the country’s population is female and yet only 14 percent of women are in the Saudi workforce, one can only conclude that attitudes engendered by the commission have contributed to the restriction of their personal freedom.

3. The commission should confine its activities to assisting official authorities in identifying and arresting drug dealers, smugglers, bandits and helping all those affected by floods, rain and fires. This will do more to benefit Saudi society than chasing people and seeking to control their personal lives.

4. Finally, it may be more useful to train the commission’s members to carry out their tasks through the Internet instead of allowing them to take to the streets and harass people. In the past, this was their only option due to the absence of such advanced technology, but now the situation is completely different, and what can be achieved through the Internet is more effective than all other methods.

I am realistic and understand that the government is unlikely to abolish the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, but I sincerely hope, out of my concern for our country and its future, that reforms can be immediately undertaken to protect our citizens. Human rights and personal freedoms of law-abiding individuals are sacred and should never be violated by anyone. We need prompt action to address this very serious problem!

— Dr. Khalid Alnowaiser is a columnist and a Saudi attorney with offices in Riyadh and Jeddah. He can be reached at: Khalid@Lfkan.com and/or Twitter @kalnowaiser