Translate

Sunday, December 30, 2012

عدم الاختصاص في الدعوى التحكيمية

الأحد 17 صفر 1434 هـ. الموافق 30 ديسمبر 2012 العدد 7020

إن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل فيها قبل السير في الدعوى ونظر موضوعها وفقاً لما هو مستقر عليه نظاماً بوجوب الفصل في الدفوع الإجرائية (الشكلية) قبل الفصل في الدفوع الموضوعية.

كما يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يلزم الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع أيضاً الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع التحكيمي.

لقد تطلب نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ أن يبدي دفع عدم الاختصاص من المحتكم ضده في مذكرة دفاعه أو على استقلال في الميعاد المحدد لتقديم مذكرة الدفاع، سواء كان هذا الميعاد قد تم تحديده باتفاق الطرفين أو عينته هيئة التحكيم، وهذا ما تم النص عليه في المادة (العشرين) من نظام التحكيم الجديد بالقول ''1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.

2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام''، وبذلك يكون المنظم قد منح الحق لهيئة التحكيم في الفصل في الدفع الخاص بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، وأن تفصل هيئة التحكيم بنفسها في هذا الدفع، ويُعد هذا الأمر من الأمور الجديدة المهمة التي نص عليها نظام التحكيم الجديد ولم يكن منصوصاً عليه في نظام التحكيم السابق، ويرجع السبب في ذلك إلى مقدرة هيئة التحكيم على الفصل في هذا الأمر، وأيضاً لضمان سرعة الفصل في الدعوى التحكيمية كضمانة من ضمانات التحكيم.

أما فيما يخص الميعاد الذي يجب التقيد به لإبداء الدفع بعدم الاختصاص أو عدم وجود اتفاق تحكيم وما يرتبط به من دفوع شكلية أخرى، فقد تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة (الثلاثين) من نظام التحكيم الجديد التي تضمنت ''يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين، جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير''، ويترتب على عدم تقديم هذه الدفوع في المدة المتفق عليها أو التي تقررها هيئة التحكيم سقوط الحق في إبدائها بعد ذلك أو التمسك بها، ويُعد ذلك تنازلاً من الخصم في التمسك بهذا الدفع، إلا أن سقوط هذا الحق لا يُعد من النظام العام، فلا يجوز أن تقضي به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، إذ يجوز أن تقبل هذه الدفوع إذا كان هنالك سبب مشروع ومقبول أدى إلى تأخير الدفع به بعد الميعاد المحدد في المادة السابقة.

وبذلك يكون نظام التحكيم قد أوكل إلى هيئة التحكيم اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواء بشأن قبول الدفع في مدته النظامية أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها نظاماً، كما يجوز لصاحب الدفع إذا ما أبداه أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً أثناء سير الدعوى التحكيمية، كما لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في الدفع بعدم الاختصاص أو الدفوع الأخرى المنصوص عليها في المادة العشرين، وهي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع نزاع التحكيم.

وإذا انتهت هيئة التحكيم إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص، سواء كان هذا القرار قبل الفصل في موضوع نزاع التحكيم أو مع الحكم الصادر منها، فإنه ليس للخصم أن يعترض على هذا القرار، إلا حال طعنه بدعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي نصت على أنه ''لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر''.



Friday, December 7, 2012

Death penalty in Saudi Arabia


KHALID AL-NOWAISER
Saturday 08 December 2012

I realize that this is another very sensitive subject, but I would like to make two important points in order to dispel any confusion or misunderstanding.

When I discuss a matter having religious implications, I do not mean to criticize the divine Islamic religion itself, of which I can only express admiration, respect, and my sincere devotion. However, I will criticize the wrongful practice of the religion when it betrays Islam’s fundamental principle of human rights. Narrow mindedness and ignorance by some have no place in upholding the greatness and true essence of the Islamic religion

Further, when I criticize anything that is related to Saudi Arabia, I am not trying to tarnish any aspect of our great country. The Kingdom has achieved wonderful things and it has always been a source of pride for all its citizens.
However, we have reached a stage in our nation’s development when we must be more honest and transparent in addressing our problems, especially now when we live in a world entirely different from the past. There is no need (as the Arab media have tried to do in the past) to keep misleading others and ourselves as if everything is perfect and there is no room for improvement in our policies.

The issue of the death penalty as imposed in the Kingdom is a matter worthy of contemplation, considering all its civil, human and moral dimensions, especially now when we live in a time that emphasizes the importance of human rights issues like never before and when Saudi Arabia needs to promote a positive image to the world. It is well known that the Kingdom imposes the death penalty in accordance with the provisions of the Shariah. This is something that we all acknowledge, but consider the following:

1. If the death penalty is imposed on the basis of texts in the Holy Qur’an that says, for example, “If anyone slays a human being – unless it be (in punishment) for murder or for spreading corruption on earth – it shall be as though he had slain all mankind,” “for, in (the law of) just retribution, O you who are endowed with insight, there is life for you, so that you might remain conscious of God,” or on any other verses, this requires thorough examination. We must consider the text in the context when it was written and what the circumstances were at that time. For example, some Qur’anic verses are associated with a certain event that occurred in the lifetime of the Prophet Muhammad (peace be upon him), such as the saying “Indeed, when we return to the city, (we) the ones most worthy of honor, will surely drive out therefrom those most contemptible ones !” One is left to wonder how long the worthy ones have to drive out the contemptible ones: A year, a decade, or a century?

The verse is not specific, so we simply don’t know. This verse was sent down by the Lord concerning the biggest hypocrite Abdullah Bin Abi Bin Sallul and those who took part with him in one of the invasions. This text and other similar texts were associated with a certain period, context and event. How can some people insist on reciting texts without thinking about the reasons and circumstances then existing or considering their context?

2. Let us ponder that there is no place for jurisprudence in the presence of a relevant text in the Holy Qur’an. Why did Caliph Al-Farooq stop granting the people who converted to Islam, without being deeply convinced by this religion, their share from alms giving (Zakat), although it was mentioned in the Holy Qur’an, declaring that there was no need for them? Moreover, and also as an act of jurisprudence, he suspended one of the Islamic penalties of theft in the year of Cinders (Aam Al-Ramada). Didn’t these texts exist at that time as well? Didn’t Caliph Al-Rashid issue a jurisprudence in spite of the existence of the texts very clearly in the Holy Qur’an and sought to achieve the interests of the Muslims without abiding by a specific text?

3. Furthermore, since the Kingdom abides by Shariah, then Shariah includes many other penalties that are no longer imposed or probably never have been imposed as punishments (an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear and a tooth for a tooth). The Kingdom stopped — or even did not practice at all — the gouging out of eyes, the cutting off of noses and ears, the breaking of teeth, and the cutting off hands of thieves. Yet these penalties are included in clear and explicit Qur’anic texts as stated above. How can this be when religion is followed as a whole and not in parts, that is, it cannot be divided or classified?

The truth is that the Kingdom has been misunderstood and is suffering the consequences because of some so-called scholars who are experts in memorizing and reminiscing instead of contemplating and studying.
All this leads to talking about execution. Why are people in the Kingdom executed so quickly after judgment is passed when we all should acknowledge that every soul that is created by God can only be reclaimed by the Creator himself? Is this the result of the Qur’anic texts or some other reason? If the texts are the reason, it is clear that clinging to the text without taking into account the factors, circumstances and times of these verses is worrying and dangerous.

I realize that some persons will argue that Islam requires the death penalty in many instances, and I respect and obey the Islamic religion. I am keenly aware this subject may have political implications that may offend some religious groups. I call on Saudi Arabia to seek a Fatwa to limit the death penalty only to terrorism, drug dealing and similar heinous crimes and not extend it to other criminal offenses.

Further, why aren’t those who are convicted of a serious crime or murder given a period of time – let’s say, 10 years – before they are put to death?

Perhaps some new evidence or documents may come to light establishing their innocence during this period. Finally, the manner in which this penalty is executed, with a sword and in public, is not in any way compliant with the simplest human rights; a criminal or a convicted person, regardless of his crime, must have his dignity and pride, even if he is to be killed. So, why not use modern technology instead of the sword, which is such a harsh and outmoded means of execution? Why can’t he be executed – if at all – by more humane means?

We are living in an era of human rights. These rights may not be infringed, whatever the claim or excuse, for the concept of human rights is international
.
The Kingdom has defended human rights at every international convention and through every platform. Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah has been personally engaged in the pardoning process of more than one killer in spite of his busy schedule and endless responsibilities. This simply shows to the Saudi citizens and the world that the Kingdom is a nation of peace, harmony and humanity and that the Islamic religion is a religion of forgiveness, love and affinity. But, we must now hope that these generous initiatives by the king evolve into legislation furthering human rights. Are we strong and enlightened enough to achieve this ideal?

Source : Arab News

















© 2010 Arab News

Sunday, December 2, 2012

البيئة الاستثمارية والمأمول بعد نظام التحكيم الجديد


العدد: 6992    1434/01/18   الموافق: 2012-12-02
د.خالد النويصر

ما لا شك فيه أن المملكة تحرص كل الحرص على تنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية وتعمل على إزالة الهواجس والمخاوف التي انتابت وما زالت تنتاب المستثمرين، الوطنيين منهم والأجانب، بشأن الاحتكام في منازعاتهم إلى المحاكم القضائية السعودية بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام ما يؤدي إلى ضياع الحقوق.
وكان أحد الخيارات هو نظام التحكيم السعودي القديم الذي - مع الأسف - لم يحقق رغبات المستثمرين وتطلعاتهم، الأمر الذي تطلب إلغاء هذا النظام وصدور نظام جديد للتحكيم بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وعمل هذا النظام على ترسيخ الشفافية وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاستها لسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات مثل الإيميل وغيره، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، وذلك تحقيقاً لرغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة، ما يجعل المملكة بيئة استثمارية واعدة.
والحقيقة أن نظام التحكيم الجديد لا يعدو أن يكون إلا إحدى الخطوات الكبيرة التي انتهجتها المملكة بهدف تنمية البيئة الاستثمارية فقد سبق صدور هذا النظام صدور أنظمة عدة أخرى، أهمها على وجه الإطلاق نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هـ متضمناً التأكيد على استقلالية القضاء في المملكة وتعدد درجات التقاضي في محاكمه المختلفة - الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا - كما تضمن النظام - أيضاً - زيادة اختصاصات القضاء ومنها نظر منازعات الاستثمار، التي هي في إطار التفعيل قريباً بعد إلغاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار، ما يعطي ثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء ليصب ذلك في مصلحة المستثمر للاستفادة من الإجراءات النظامية والإجرائية المستحدثة التي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها والخاصة بالاستثمار مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1952 واتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958، التي انضمت إليها المملكة عام 1994.
كما لا يخفى أنه يحق للمستثمرين السعوديين والأجانب اللجوء إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس لحل منازعاتهم؛ لأنها تُعد ملاذاً لحل المنازعات عن طريق قواعد التحكيم الخاصة بهذه الغرفة لما تتمتع به من سمعة دولية مرموقة، وهذا لم يمنعه نظام التحكيم السعودي الجديد خدمة للمستثمرين الذين يأملون الكثير حال تفعيل وتطبيق هذا النظام وبعد أن تصدر لائحته التنفيذية.
وعلى الرغم من ذلك كله، وحتى يمكن تفعيل وتشجيع الاستثمارات داخل المملكة بشكل صحيح وفاعل فإنه يقترح ما يلي:
1- إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية وليست دائرة في محكمة قضائية على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من النظام القضائي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، تُعنى بقضايا الاستثمار والتجارة فقط وتختص بالنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم ويكون حكمها باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن، على غرار ما عليه بعض النظم القانونية العربية والأجنبية الأخرى.
2- استفادة اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لنظام التحكيم السعودي الجديد من الأحكام المستحدثة في القواعد الإجرائية للمحكمة التجارية الدولية التابعة لـICC، لا سيما أنها عُدلت أخيرا هذا العام 2012 نظراً لحداثتها ولأنها محكمة دولية مرموقة ذات باع طويل في هذا المجال.
3- أن يكون لمركز التحكيم السعودي المزمع إنشاؤه - المذكور في نظام التحكيم الجديد - قوة وصبغة قانونية في اعتماد إجراءات التحكيم، على أن تُحدد الشروط والضوابط الخاصة بإدارته وشروط اختيار المحكمين التابعين له، وتنظيم العملية التحكيمية وأيضاً تحديد مسؤولياته في حال حدوث أضرار بالغير وأن يكون نظامه متوافقاً مع أنظمة مراكز التحكيم الدولية لضمان تحقيق غايات التحكيم المنشودة ونيل ثقة المستثمرين.
4- منح الفرصة للمستثمرين المحتكمين في اختيار محكميهم من غير المحامين مثل اختيارهم مهندسين أو فنيين أو محاسبين لإلمامهم بالموضوعات الفنية محل الدعوى التحكيمية، على النحو المتعارف عليه في أنظمة التحكيم المختلفة، حيث إنه يُلاحظ أن النظام الجديد لم يعط الحق لغير حملة شهادة العلوم الشرعية أو النظامية في رئاسة هيئات التحكيم أو في حال كون المحكم فرداً، وهذا يقيد إرادة المستثمرين الذين قد يرون في بعض المجالات مثل عقود المقاولات أو غيرها أنه من الأفضل لهم أن يتم اختيار محكَم ذي خلفية فنية، وهو المعمول به في كل أو كثير من دول العالم.
5- وضع آلية عملية ومحددة لضمان تفعيل اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام 1994 وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم السعودي يغطي الطابع الدولي، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المستثمرين وعدم التناقض مع المراكز الدولية الكبرى سواء الـICC أو غيرها، وهذا لعمري سيخلق بيئة خصبة في الاستثمار في المملكة.
6- البدء بعقد دورات تدريبية للمهتمين بالتحكيم محلياً ودولياً سواء كانوا قضاة أو محامين أو مهنيين أو رجال أعمال أو غيرهم، لبيان المستحدث في أحكام التحكيم خصوصا التحكيم الدولي وما أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام التحكيم السعودي والأنظمة الأخرى وما الدور المتوقع والمأمول لمركز التحكيم الجديد المزمع إنشاؤه حسب النظام والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة والمهتمة بالتحكيم إلى جانب عقد فعاليات يشارك فيها المستثمرون وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة لنشر ثقافة التحكيم وتأكيد أحكامه وفاعليتها من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات.